العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدي أن يقول لوالدتي: "نصف المنزل لها في حال وافته المنية قبلها"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول والدك: "إن متُّ قبلك، فنصف المنزل لك"، هو ما يسمى بالرقبى، وهي مختلف فيها بين الفقهاء.

فيرى الشافعي وأحمد وأبو يوسف أن الرقبى جائزة، ويُلغى لأن التمليك هو الأساس، وهذا مذهب الحنابلة أيضًا، ويرون أن الرقبى تكون للمرقَب ويلغو الشرط.

ويستدلون بحديث زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".

أما عند أبي حنيفة ومحمد، فالرقبى باطلة، وهي عارية يجوز للمعمر الرجوع فيها.

وقال المالكية بعدم جواز الرقبى.

وفي الخلاصة: يلغو الشرط وتصح للمرقَب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29246
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي