العودة إلى البحث

كيف يوزع الميراث على أربع بنات وأختين شقيقتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أربع بنات وأختين شقيقتين، فللبنات الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبًا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن". وتقسم التركة على ستة أسهم، للبنات الأربع أربعة أسهم (لكل واحدة سهم)، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي