ما الحكمة من مشاركة الأعمام في الإرث مع البنت وعدم مشاركتهم مع الابن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"العم يرث بالتعصيب، فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو كلها إن لم يوجد أصحاب فروض. والبنت صاحبة فرض النصف، وتأخذ ما قدره الله لها، وما زاد فللعاصب. الابن هو أقرب ، فإذا انفرد أخذ المال كله، ولا يرث العم عند وجود فرع وارث ذكر، أو أب، أو جد من جهة الأب، أو أخ شقيق، أو من الأب، أو ابن أخ شقيق، أو من الأب، لأنهم أقرب للميت من العم. وإذا لم يوجد هؤلاء، فالعم أقرب للميت من بقية العصبة، عملاً بالقرب في المنع والإعطاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأقرب من العصبة الوارثين مقدم على غيره في الإرث، وأولى الواردة في معناها أقرب الفقهاء.
"
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112074
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112074
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي