العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في حرمان الابنة العاصية من الميراث في حياة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الأب العدل بين الأولاد في ، حتى لو كان فيهم البار والعاق، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ولا يجوز حرمان أحد الورثة من بطريق التوليج (الحيل المحرمة)، لأن ذلك إبطال للحق. أما بالنسبة لقطيعة البنت التي تزوجت دون موافقة أبيها، فإنه وإن أساءت وعصت، فلا يسقط حقها في والعدل في الهبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18805
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي