العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الكذب لتحقيق مصالح شخصية أو دفع ضرر، وهل تحريم الكذب يعتبر تحريمًا مطلقًا أم ظرفيًا في الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الكذب الحرمة، إلا أن الشرع أباحه في مواضع تكون المصلحة فيها راجحة، مثل ما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا"، وفي رواية مسلم: "ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها". وألحق أهل العلم بذلك كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فيباح الكذب لتحصيله إذا كان المقصد مباحًا، ويجب إذا كان المقصد واجبًا، مع تفضيل التورية ما أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117784
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي