العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التمسح الشديد بالحجر الأسود والالتصاق به طويلاً والبكاء عنده لطلب الشفاء أو الخروج من مصيبة، وما حكم التعلق بأستار وحوائط الكعبة لنفس الأغراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقتصر المشروع عند الحجر الأسود على تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه تأسّيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا للتبرك، فلا يضر الحجر ولا ينفع، والتمسّح بالكعبة أو أركانها سعيًا للشفاء أو الخروج من مصيبة بدعة غير مشروعة، وأفضل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ما يدل على استحباب التبرك بالحجر الأسود أو بشيء من أحجار الكعبة، المروي في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجر ضعيف جدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي