ما حكم الشرع في حرمان الابنة العاصية من الميراث في حياة الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم الأب العدل بين الأولاد في ، حتى لو كان فيهم البار والعاق، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ولا يجوز حرمان أحد الورثة من بطريق التوليج (الحيل المحرمة)، لأن ذلك إبطال للحق. أما بالنسبة لقطيعة البنت التي تزوجت دون موافقة أبيها، فإنه وإن أساءت وعصت، فلا يسقط حقها في والعدل في الهبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18805
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي