العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل المأموم إذا دخل المسجد والإمام في التشهد، ولم يدرِ في أي تشهد هو، هل يقول التشهد الأول أم الثاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشروع للمسبوق إذا دخل مع الإمام أن يصنع كما يصنع الإمام؛ فإذا أدرك الإمام في ، فإنه يجلس للتشهد ويتشهد، وتستحب له موافقته في قراءة التشهد والتسبيحات. ويرى ابن باز أنه يستحب للمسبوق أن يأتي بالتشهد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».

وذهب الحنابلة إلى أن المأموم لا يزيد على التشهد الأول في هذه الحال، بل يكرره إن أطال الإمام الجلوس، لأن على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع إلا قبل السلام عندهم.

والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولو في غير التشهد الأخير، وهو مذهب الشافعية، فالأفضل للمسبوق إذا تشهد مع إمامه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو بعده بما شاء إذا أطال الإمام الجلوس، ويبقى على حاله حتى يقوم الإمام للثالثة أو يسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107569
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي