العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ عبارة "أنتِ بنتي" الموجهة للزوجة بقصد الانشغال والتلهي، وليست بقصد الظهار، ظهارًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظهار لا ينعقد إلا بلفظ صريح أو كناية مع . فإن لم تنوِ الظهار بقولك لزوجتك "أنت بنتي" فلا يلزمك شيء. ولكن فعلك ؛ لحديث أبي داود: "أن رجلا قال لامرأته : يا أخية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي, فكره ذلك, ونهى عنه". وهذا اللفظ لا يوجب التحريم ولا يثبت الظهار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112684
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي