هل تُعدّ عبارة "أنتِ بنتي" الموجهة للزوجة بقصد الانشغال والتلهي، وليست بقصد الظهار، ظهارًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظهار لا ينعقد إلا بلفظ صريح أو كناية مع . فإن لم تنوِ الظهار بقولك لزوجتك "أنت بنتي" فلا يلزمك شيء. ولكن فعلك ؛ لحديث أبي داود: "أن رجلا قال لامرأته : يا أخية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي, فكره ذلك, ونهى عنه". وهذا اللفظ لا يوجب التحريم ولا يثبت الظهار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112684
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي