العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع أطعمة الحيوانات المصنوعة من لحوم غير مذبوحة شرعياً، لحديث: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الأطعمة حتى لو كانت طعامًا للحيوانات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرم بيع والميتة والخنزير والأصنام"، و "إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70041
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي