هل يجوز بيع أطعمة الحيوانات المصنوعة من لحوم غير مذبوحة شرعياً، لحديث: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع الأطعمة حتى لو كانت طعامًا للحيوانات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرم بيع والميتة والخنزير والأصنام"، و "إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70041
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70041
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي