العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لبس خاتم من فضة أو غيره منقوش عليه "محمد رسول الله"، وهل يشمل النهي الوارد في حديث أنس بن مالك: "لا تنقشوا عليه" النقش بـ "محمد رسول الله" فقط أم أي نقش آخر، وهل كان النهي خاصًا بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لئلا يزور ختمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم أن يلبس خاتم فضة عليه نقش خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والنهي الوارد في كان لعلة خوف الالتباس في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد زالت العلة، يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150601
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي