هل يجوز لبس خاتم من فضة أو غيره منقوش عليه "محمد رسول الله"، وهل يشمل النهي الوارد في حديث أنس بن مالك: "لا تنقشوا عليه" النقش بـ "محمد رسول الله" فقط أم أي نقش آخر، وهل كان النهي خاصًا بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لئلا يزور ختمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم أن يلبس خاتم فضة عليه نقش خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والنهي الوارد في كان لعلة خوف الالتباس في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد زالت العلة، يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150601
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150601
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي