العودة إلى البحث
السؤال

إذا صلت المرأة في درع وجلباب ضيقين، وليسا فضفاضين، مع تغطية رأسها بالخمار، فهل تبطل صلاتها استدلالًا بأثر عائشة -رضي الله عنها-: "لا بُدَّ للمرأةِ من ثلاثةِ أثوابٍ تصلي فيها: دِرع، وجلباب، وخِمار"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يظهر تناقض بين ما قيل وأثر عائشة رضي الله عنها، فأثرها لا يعني بطلان بالضيق، ولا يشترط ثلاثة أثواب فضفاضة، بل ثلاثة أثواب فقط. والإمام الشافعي يرى استحباب أن تصلي المرأة في جلباب فضفاض فوق الدرع، لا وجوبه. فإن كان لدى السائل دليل آخر، فليفدنا به، وإلا فله من يشاء من العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143716
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي