العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام الزوجة أيامًا من قضاء رمضان بعد انقطاع دم النفاس ثم رؤيتها بعض الدم وتوقفها عن الصيام، مع العلم أن فترة نفاسها تجاوزت الأربعين يوما وقبل الستين يوما على مذهب الإمام مالك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب المالكية أن أكثر مدة ستون يومًا، فلو انقطع الدم قبل الستين وجب عليها والصيام، وإذا عاودها الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا من الطهر، فهو نفاس، وإن عاودها بعد مرور خمسة عشر يومًا، فهو حيض، وفي كلتا الحالتين يبطل صومها. صلاة المرأة وصومها حال انقطاع الدم صحيحة، أما صلاتها وصومها حال نزول الدم أو بعض النقاط منه فغير صحيحة.

أقل النفاس ليس له حد، وأكثره ستون يومًا متصلة أو متقطعة، وتُلغى أيام الانقطاع وتغتسل وتصلي وتصوم. إذا استمر نزول الدم بعد الستين يومًا، فهو دم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73178
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي