العودة إلى البحث
السؤال

هل صيام الزوجة صحيح إذا انقطع عنها دم النفاس ليلاً ونزل نهاراً مع العلم أنها كانت تغتسل كل يوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن النفاس لا حد لأقله، وأن المرأة إذا رأت الطهر اغتسلت وطهرت. اختلفوا في أكثره، والراجح أنه أربعون يوماً. إذا طهرت المرأة خلال هذه المدة ثم عاودها الدم:

- إذا عاودها قبل خمسة عشر يوماً، فالدم نفاس، والنقاء المتخلل فيه خلاف (التلفيق والسحب).

- إذا عاودها بعد خمسة عشر يوماً فأكثر (أقل مدة الطهر)، واستمر الدم يوماً وليلة فأكثر، ففيه قولان: إما أنه حيض (والنقاء طهر)، أو نفاس (لأنه في وقت إمكانه).

وبناءً عليه، الدم الذي تراه السائلة ليلاً وينقطع نهاراً، هو دم نفاس لأن النقاء لم يبلغ خمسة عشر يوماً، والنقاء فيه قولا التلفيق والسحب، فصيامها وصلاتها صحيحة على القول بالتلفيق، وغير صحيحة على القول الآخر، ولها الأخذ بأي منهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64606
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي