ما حكم صلاة الزوجة التي انقطع عنها دم النفاس بعد عشرين يومًا ثم عاودها الدم، وقد أشار عليها زوجها بعدم الصلاة حتى مرور الأربعين يومًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان الواجب على الزوجة الاغتسال والصلاة عند رؤية الطهر، لأن النفاس لا حد لأقله. الدم العائد خلال الأربعين نفاس، وما تجاوز الأربعين ليس نفاساً إلا إذا وافق زمن العادة.
إذا تركت الزوجة الصلاة في مدة النقاء بين الدمين، فعليها قضاء تلك الصلوات. ويجب على السائل أن يسأل أهل العلم في مسائل الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107986
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي