العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الزوجة التي انقطع عنها دم النفاس بعد عشرين يومًا ثم عاودها الدم، وقد أشار عليها زوجها بعدم الصلاة حتى مرور الأربعين يومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان الواجب على الزوجة الاغتسال والصلاة عند رؤية الطهر، لأن النفاس لا حد لأقله. الدم العائد خلال الأربعين نفاس، وما تجاوز الأربعين ليس نفاساً إلا إذا وافق زمن العادة.

إذا تركت الزوجة الصلاة في مدة النقاء بين الدمين، فعليها قضاء تلك الصلوات. ويجب على السائل أن يسأل أهل العلم في مسائل الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107986
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي