العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة قضاء الصلوات التي فاتتها في فترة النفاس، عندما انقطع عنها الدم ثم نزل عليها مادة لزجة مصفرة، ولم تصل ظناً منها أنها لا تزال في فترة النفاس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتحقق الطهر من الحيض والنفاس بإحدى علامتين: رؤية القصة البيضاء، أو جفاف المحل. فإذا حصل الجفاف فقد طهرت المرأة وعليها قضاء ما فاتها من صلوات. وإذا لم يحصل الجفاف، فالصفرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس، ولا يمنع الصلاة بعد الطهر أو انقضاء مدة النفاس (أربعون يوماً).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41095
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي