ما حكم من أصابتها كدرة أسبوعًا، ثم نزل الدم واستمر لأكثر من خمسة عشر يومًا، ثم اغتسلت وجامعها زوجها، مع استمرار نزول دم الحيض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا، فإنها لا تُعد حيضًا كاملاً؛ لأن أقصى مدة خمسة عشر يومًا عند . وفي هذه الحالة تكونين مستحاضة، ومدة الحيض هي ما وافق عادتك، أو ما تميز بصفات دم الحيض (اللون، الرائحة، الألم)، وإذا لم يكن لك عادة أو تمييز، فاجعلي الحيض ستة أيام أو سبعة.
وخلال فترة ، يجب لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويجوز به ما شئتِ من والنوافل حتى يخرج الوقت. وتعتبر المستحاضة طاهرة، فيجوز لها الصلاة والجماع. وإن جامعك زوجك في فترة الاستحاضة فلا إثم ولا كفارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152468
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152468
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي