العودة إلى البحث
السؤال

قلت لزوجتي إذا طهرتِ من الحيض فأنت طالق.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّقت طلاق الزوجة على طهرها من ، فإن كانت الزوجة طاهرًا وقت تعليق ، فلا يقع الطلاق إلا بعد حيضها ثم طهرها. أما إن كانت حائضًا وقت التعليق، فإنها تطلق بطهرها من ذلك الحيض. وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فيجوز مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142957
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي