ما حكم اليمين إذا حلف الرجل على زوجته بالذهاب إلى بيت أبيها إن لم تصلِّ، ثم جاءها العذر الشرعي في اليوم التالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعذّر القيام باليمين لوجود مانع شرعي فلا حنث. فإذا جاء قبل دخول وقت الفجر فلا يلزمك شيء، لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً. أما إذا جاء الحيض بعد دخول وقت الفجر وتمكنت من فعل لكنها لم تصل، فتكون قد حنثت بيمينك. جاء في "أسنى المطالب": "لو قال إن لم تصل صلاة الظهر فأنت طالق، فحاضت وقت الظهر: فإن مضى زمن إمكان الصلاة: طلقت، وإلا فلا". ويكون حسب قصدك من اليمين واللفظ، فإن قصدت وقعت طلقة واحدة، وإن لم تقصد الطلاق وإنما قصدت الحث على فعل الصلاة والتخويف فعليك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8687
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي