ما حكم صيام المرأة التي تطهرت من الحيض ليلاً وصامت نهاراً، ثم خرج منها دم قليل أثناء قضاء الحاجة نهاراً، علماً بأنها أكملت الأيام المعتادة لحيضها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدم العائد يُعدّ من إذا كانت المدة بين بداية الدم الأول ونهاية الدم الثاني لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويُحرم بسببه ما يُحرم على الحائض. فاليوم الذي ينزل فيه الدم، إن لم يزد مع ما سبقه من دم وطهر على خمسة عشر يومًا، يُعدّ حيضًا ولا يصح صيامه.
بعض الفقهاء يرون أن الزيادة على العادة تُعتبر دم فساد لا يمنع والصيام إلا إذا تكررت ثلاث مرات، بشرط ألا يتجاوز مجموع الفترة من بداية الدم الأول إلى نهاية الدم المتجدد خمسة عشر يومًا. إذا تجاوزت المدة، تُعتبر وتعود المرأة إلى عادتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119819
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي