العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نفقة الزوجة المحبوسة، والمريضة، والغائب عنها زوجها، والمفقودة، عند الأئمة الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سُجن الزوج بدين، لا تسقط نفقته لزوجته. والزوجة المريضة لها عند الأئمة الأربعة، حتى لو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس. وامرأة المفقود لها النفقة ما دام لم يُحكم بموته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93594
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي