ما حكم نفقة الزوج الأسير أو الغائب على زوجته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة زوجة الأسير والمفقود والغائب المنقطعة أخباره تجب على زوجها، وتكون مدة التربص أربع سنين، فإن كان للزوج مال أنفق منه على زوجته وأولاده، وإذا تبين وفاته خلال هذه المدة، فإن ما أنفقته الزوجة بعد وفاته يُرد من ، وتأخذ نصيبها الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52578
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي