هل تقضي المرأة اليائس من المحيض عدتها في بيت ابنها، خاصة وأنها لا تسكن بيت الزوجية وإنما تقيم مع ابنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمعتدة طلاقًا رجعيًا الخروج من بيت الزوجية، ولا لزوجها إخراجها منه، حتى لو تراضيا على ذلك، لأن البقاء في السكن حق لله. أما إذا كانت الزوجة قد انتقلت لبيت آخر قبل بإذن زوجها، فإنها تعتد في هذا البيت الجديد. وإن كان انتقالها بغير إذن الزوج، فعليها العودة لبيت الزوجية للاعتداد فيه، إلا إذا أذن لها الزوج لاحقًا بالاعتداد في البيت الذي انتقلت إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7542
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7542
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي