هل يجب على المرأة الاغتسال والصلاة إذا أتتها الدورة الشهرية بعد عشرة أيام من دورتها السابقة، علماً بأنها رأت صفرة خفيفة بين الدورتين، وهل صحيح أن أقل مدة للطهر هي خمسة عشر يومًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يوجد حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين، بل متى رأت المرأة دم الأسود المعروف المنتن، فعليها أن تتوقف عن ، شريطة ألا تتجاوز مدة الحيض الإجمالية نصف الشهر (خمسة عشر يومًا). أما الصفرة والكدرة بعد الطهر، فلا تعتبر حيضًا وليس لهما حكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11048
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11048
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي