العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح إرجاع الزوجة بعد أن قال لها زوجها: "إنك لو ذهبت إلى بيت عمك فأنت تعتبرين طالقا"، وقد اعتبرت نفسها طالقًا وجلست في بيتها، ثم أرجعها وهي في الحيضة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج: "لو ذهبت إلى بيت عمك فأنت تعتبرين طالقًا" يُعد كناية طلاق لا يقع بها إلا إذا قصد الزوج بها الطلاق وذهبت الزوجة لبيت عمها.

إذا وقع الطلاق وراجع الزوج زوجته بقوله: "قد أرجعتك" قبل تمام الحيضة الثالثة، فإن كانت الأقراء تُحسب ، صحت ما لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث. أما إذا كانت الأقراء تُحسب بالطهر، فإن تنتهي برؤية الدم الأول من الحيضة الثالثة، ولا تصح الرجعة. خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه معصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي