هل يُعتبر ذهاب الزوج لبيت أهل زوجته بعد إقسامه "إن ذهب لإرجاعها في طالق" طلاقًا، خاصة بعد أن صالحها وأرسل أخاه لإرجاعها، وهل تحتسب هذه الطلقة الثالثة والأخيرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إشكال في وقوع في المرتين والثالثة، والإشكال يكمن في المرة الثانية وهل يعتبر طلاقًا أم لا. وذلك يعتمد على نية الزوج من ذهابه لبيت أهل الزوجة؛ فإذا كان ذهابه لزيارة ابنه فقط وتصالح مصادفة، فالطلاق لم يقع. أما إذا قصد ترضيها وإرجاعها، فالطلاق واقع. وبناءً على ذلك، تكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى بالطلاق الثالث، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات وانقضت عدتها. ويوصى الزوج بضبط النفس وعدم التسرع في مثل هذه القرارات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي