العودة إلى البحث
السؤال

قلت لزوجتي إذا طهرتِ من الحيض فأنت طالق.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّقت طلاق الزوجة على طهرها من ، فإن كانت الزوجة طاهرًا وقت تعليق ، فلا يقع الطلاق إلا بعد حيضها ثم طهرها. أما إن كانت حائضًا وقت التعليق، فإنها تطلق بطهرها من ذلك الحيض. وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فيجوز مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي