ما حكم الصفرة والكدرة، أو الدم بعد رؤية الطهر بعد عشرة أيام، وماذا يلزم للوضوء والصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن أكثر مدة خمسة عشر يوماً. الصفرة والكدرة لا تعدّان حيضاً إلا إذا كانتا في مدة العادة، أو كانتا متصلتين بالدم. فإذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهر، فالصفرة بعد ذلك في غير مدة العادة لا تعد حيضاً، ويجب منها . وإن رأت صفرة مختلطة بدم فهي حيض. وإذا كان خروج الصفرة مستمراً بحيث لا تجد وقتاً والصلاة، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بذلك الوضوء والنوافل حتى يخرج الوقت، كالمصاب بالسلس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي