العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة والاغتسال لفتاة بلغت 42 عاماً، تأخرت دورتها الشهرية، ثم رأت دماً داكناً يميل للبني والأسود يظهر بشكل متقطع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقل عند يوم وليلة، فإذا رأت المرأة الدم وجب عليها ترك ، وإذا انقطع الدم بعد مضي يوم وليلة فأكثر، فعليها الاغتسال والصلاة.

أما إذا انقطع الدم لأقل من يوم وليلة برؤية الجفوف، فلا يعتبر ما مضى من الدم حيضًا، بل تتوضأ وتصلي، وإذا عاد الدم عدّت حائضًا.

إذا لم يبلغ مجموع الدم يومًا وليلة، فهو دم وفساد، ولا يلزمها منه، بل تتوضأ وتصلي بعد تنظيف المحل.

مذهب الجمهور هو أن أقل الحيض يوم وليلة، والطهر بين الدمين طهر صحيح. أما المالكية وابن تيمية فيرون أن الحيض لا حد لأقله، فالدم حيض ولو لم يبلغ يومًا وليلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105110
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي