العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اليمين إذا حلف الرجل على زوجته بالذهاب إلى بيت أبيها إن لم تصلِّ، ثم جاءها العذر الشرعي في اليوم التالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعذّر القيام باليمين لوجود مانع شرعي فلا حنث. فإذا جاء قبل دخول وقت الفجر فلا يلزمك شيء، لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً. أما إذا جاء الحيض بعد دخول وقت الفجر وتمكنت من فعل لكنها لم تصل، فتكون قد حنثت بيمينك. جاء في "أسنى المطالب": "لو قال إن لم تصل صلاة الظهر فأنت طالق، فحاضت وقت الظهر: فإن مضى زمن إمكان الصلاة: طلقت، وإلا فلا". ويكون حسب قصدك من اليمين واللفظ، فإن قصدت وقعت طلقة واحدة، وإن لم تقصد الطلاق وإنما قصدت الحث على فعل الصلاة والتخويف فعليك كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8687
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي