العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم انتحار الصبي دون البلوغ أو الطفل، وما جزاؤه، وهل يعاقب عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

- الانتحار من كبائر الذنوب، ويعاقب المنتحر بمثل ما قتل نفسه به.

- بلوغ يكون بخروج المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أو إتمام 15 سنة هجرية.

- بلوغ الأنثى يكون بالعلامات السابقة بالإضافة إلى .

- لا يشترط ظهور جميع العلامات، بل تكفي علامة واحدة.

- التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".

- لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئًا قبل سن البلوغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23836
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي