ما حكم انتحار الصبي دون البلوغ أو الطفل، وما جزاؤه، وهل يعاقب عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
- الانتحار من كبائر الذنوب، ويعاقب المنتحر بمثل ما قتل نفسه به.
- بلوغ يكون بخروج المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أو إتمام 15 سنة هجرية.
- بلوغ الأنثى يكون بالعلامات السابقة بالإضافة إلى .
- لا يشترط ظهور جميع العلامات، بل تكفي علامة واحدة.
- التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".
- لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئًا قبل سن البلوغ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23836
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23836
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي