العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نزول الحيض مرتين في الشهر، مع كون الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يومًا، واستمرار كل حيضة من عشرة إلى اثني عشر يومًا، وهل يعتبر الدم حيضًا إذا كانت أعراضه وسماته مطابقة لدم الحيض مع وجود خلل هرموني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الدم الخارج من الرحم دون ولادة أنه دم حيض. إذا عاود الدم المرأة بعد انقطاعه وعادتها، فقد يكون حيضًا أو . إذا كانت المدة بين الدم المنقطع والدم الجديد ثلاثة عشر يومًا (عند الحنابلة)، فهو حيضة ثانية. أما إذا كانت أقل من ذلك، فلا يمكن اعتباره حيضة جديدة؛ لأن المدة لا تبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، ولا تابعًا للحيضة السابقة. لذا، فهو دم استحاضة عند الحنابلة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184890
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي