العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نفقة الزوجة المحبوسة، والمريضة، والغائب عنها زوجها، والمفقودة، عند الأئمة الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سُجن الزوج بدين، لا تسقط نفقته لزوجته. والزوجة المريضة لها عند الأئمة الأربعة، حتى لو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس. وامرأة المفقود لها النفقة ما دام لم يُحكم بموته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93594
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي