العودة إلى البحث
السؤال

هل تقضي المرأة اليائس من المحيض عدتها في بيت ابنها، خاصة وأنها لا تسكن بيت الزوجية وإنما تقيم مع ابنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعتدة طلاقًا رجعيًا الخروج من بيت الزوجية، ولا لزوجها إخراجها منه، حتى لو تراضيا على ذلك، لأن البقاء في السكن حق لله. أما إذا كانت الزوجة قد انتقلت لبيت آخر قبل بإذن زوجها، فإنها تعتد في هذا البيت الجديد. وإن كان انتقالها بغير إذن الزوج، فعليها العودة لبيت الزوجية للاعتداد فيه، إلا إذا أذن لها الزوج لاحقًا بالاعتداد في البيت الذي انتقلت إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7542
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي