العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة الاغتسال والصلاة إذا أتتها الدورة الشهرية بعد عشرة أيام من دورتها السابقة، علماً بأنها رأت صفرة خفيفة بين الدورتين، وهل صحيح أن أقل مدة للطهر هي خمسة عشر يومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يوجد حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين، بل متى رأت المرأة دم الأسود المعروف المنتن، فعليها أن تتوقف عن ، شريطة ألا تتجاوز مدة الحيض الإجمالية نصف الشهر (خمسة عشر يومًا). أما الصفرة والكدرة بعد الطهر، فلا تعتبر حيضًا وليس لهما حكمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي