هل يصح النذر بصوم كل اثنين وخميس إن كان المولود ذكراً، مع استثناء أيام التعب وممانعة الزوج، وهل يلزم قضاء أيام الحيض والنفاس التي لم تُستثنَ صراحةً، وهل يجب الوفاء بالنذر بمجرد معرفة جنس الجنين أم بعد الولادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العهد بصيغة اليمين المنخفضة نذر ينعقد، والاستثناء لأيام التعب أو عدم إذن الزوج صحيح إذا اتصل بالكلام ونُوي قبل الفراغ. أما أيام فمستثناة شرعاً، ولا قضاء ولا كفارة لما أفطرته لأحد هذه الأسباب. والوفاء لا يبتدئ بمجرد إخبار الطبيبة، بل بعد الولادة وتأكد سلامة المولود. وإن عجزت السائلة عن الوفاء بنذرها فعليها كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111885
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي