ما حكم الحامل التي نزل منها دم لمدة شهرين ونصف، ولم تكن تصلي جهلاً منها بأن الدم النازل قبل الأربعة أشهر لا يعد دم نفاس، وكيف تقضي الصلوات الفائتة مع عدم معرفة عددها، وهل تجب عليها كفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدم النازل قبل أربعة أشهر من الحمل، إن كان بسبب إسقاط الجنين وتبين فيه خلق إنسان، فهو دم نفاس. أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، فهو دم فساد، إلا إن وافق عادة المرأة. الدم الذي رأته السائلة لمدة شهرين ونصف هو دم فساد لا يمنع ولا ، به عندنا أن دم الحامل لا يعد حيضاً، وهو قول الحنفية والحنابلة. وبناءً على ذلك، يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها، وإن جهلت عددها فعليها التحري حتى يحصل لها اليقين ببراءة الذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136680
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي