ما حكم من جاءها نزيف بعد انقضاء مدة النفاس فتركت الصلاة والصيام ظناً منها أنه نفاس، وهل يلزمها قضاء تلك الأيام، وما هو الحد الأدنى لانقطاع الدم قبل الأربعين يوماً لتتمكن المرأة من التطهر والصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم على أن أكثر مدة أربعون يومًا، فإذا تجاوز الدم هذه المدة ولم ينقطع، فإنه يعتبر حيضًا إذا وافق عادة المرأة ولم يتجاوزها، وتترك والصيام وتقضي الصيام فقط. أما إذا لم يوافق عادتها ولم تميزه، فهو دم وتكون في حكم الطاهرات، وعليها قضاء الصلاة والصيام. وإذا تركت الصلاة والصيام بناءً على قول من يقول بأن أكثر النفاس ستون يومًا، فليس عليها قضاء الصلاة. ومن طهرت قبل الأربعين وجب عليها الاغتسال وتكون في حكم الطاهرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91566
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي