هل تجب الصلاة على المرأة التي رأت دماً متقطعاً بعد سقوط أحد توأميها، واستمر هذا الدم شهراً، واعتبره الأطباء ناتجاً عن بقايا الجنين أو انفصال جزئي في المشيمة، علماً بأنها لم تصلِ في تلك الفترة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن الحامل لا تحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة» فجعل علامة على براءة الرحم. فكل دم تراه الحامل هو دم فساد. والدم الذي رأيته لا يعد دم نفاس، لأنه لم يتبين في السقط خلق إنسان. وعليه، فإنه كان يلزمك ما يلزم المستحاضة من لكل صلاة بعد دخول وقتها، وعليك قضاء ما فاتك من الصلوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90445
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90445
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي