هل تعتبر الطلقات الثلاث التي وقعت خلال شهرين، دون مرور عدة بينها، نهائية وتُحرّم الزوجة على زوجها فلا يحل له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج غيره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
باللفظ الصريح أو بنية إيقاعه بالكناية يكون نافذًا، ويقع على الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج أو في فترة . أما الطلاق بعد انتهاء العدة فلا يقع لأن الزوجية قد انتهت. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات وهي في عصمته، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر ثم يطلقها بعد الدخول. أما إذا كان الطلاق أقل من ثلاث طلقات، فيمكن للزوج مراجعتها قبل انتهاء العدة، وإذا انتهت العدة فلا تحل له إلا بعقد جديد. الطلاق الواقع في فترة أو أو في طهر حصل فيه جماع يعتبر نافذًا عند العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116551
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116551
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي