العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الصلاة على المرأة التي رأت دماً متقطعاً بعد سقوط أحد توأميها، واستمر هذا الدم شهراً، واعتبره الأطباء ناتجاً عن بقايا الجنين أو انفصال جزئي في المشيمة، علماً بأنها لم تصلِ في تلك الفترة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن الحامل لا تحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة» فجعل علامة على براءة الرحم. فكل دم تراه الحامل هو دم فساد. والدم الذي رأيته لا يعد دم نفاس، لأنه لم يتبين في السقط خلق إنسان. وعليه، فإنه كان يلزمك ما يلزم المستحاضة من لكل صلاة بعد دخول وقتها، وعليك قضاء ما فاتك من الصلوات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90445
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي