العودة إلى البحث
السؤال

هل تحل للمطلق زوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات، مع العلم أنه طلقها الطلقة الأولى وهي نفساء (وقد تكون جنباً)، والطلقة الثانية وهي حامل، وكرر لفظ الطلاق عدة مرات في الطلقة الثانية وهو في حالة غضب شديد بسبب ابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا كان شديدًا يغلب على عقل صاحبه. وطلاق الحائض أو في طهر حصل فيه جماع، أو تطليقها أكثر من مرة في مجلس واحد، طلاق بدعي محرم، ولكنه واقع على قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح به.

وعليه، فإذا طلقت زوجتك مدركًا، فطلاقك نافذ، وقد بانت منك بينونة كبرى. ولكن إن أفتى لك أهل العلم بعدم وقوع الطلاق البدعي، فلا حرج عليك في الأخذ بقولهم إن كنت واثقًا من علمهم وورعهم.

ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين والعمل بقولهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132913
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي