العودة إلى البحث
السؤال

هل تدخل المطلقة في العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انقطع نفاس المرأة، فلا بأس بطلاقها، أما إذا لم ينقطع بعد، فهذا طلاق بدعي يقع مع الإثم، وعلى المطلق أن يراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وإن لم يفعل ذلك، فعدتها تبدأ بعد الطهر من ولا يُحتسب ما بقي من النفاس من ، كما هو الحال في أثناء . وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لمسائل الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55447
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي