العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الرجل أن يقسم للحائض والنفساء من زوجاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب القسم للزوجات، ولكن جرى في كثير من البلاد أن الزوجة النفساء لا يجب القسم لها؛ لأنها تبقى عند أمها أو تأتي أمها معها لخدمتها، وتكون راضية بإسقاط حقها في القسم. وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي عن ذلك فأجاب: "المشهور من وجوب القسم لكل منهما، ولكن الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم، وأما النفساء، فلا قسم لها لجريان العادة بذلك، ورضاها بترك القسم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7647
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي