هل يقع الطلاق المعلق إذا شكّ الزوج الموسوس، الغاضب وقت النطق، في صدور لفظ الطلاق منه، مع العلم أنه يعاني من وسواس قهري في الطلاق، وتحدّثه نفسه به دائمًا؟ 1. هل يجوز العمل بقول من يرى أن وسوسة الموسوس حديث نفس لا يقع بها الطلاق، وهل ينطبق ذلك على الطلاق المعلق؟ 2. هل يقع الطلاق المعلق في فترة النفاس، وهل تنطبق عليه فتوى ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق البدعي في هذه الفترة؟ 3. هل يجوز العمل بفتوى دار الإفتاء التي تقضي بعدم وقوع الطلاق للموسوس إلا عند المأذون؟ 4. في حال إصرار الزوجة على إحضار المرأة التي علق عليها الطلاق، هل هناك مخرج لعدم وقوع الطلاق، خاصة مع غلبة الظن بالنطق بالطلاق، والشك في كونه غير إرادي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت بيمين المعلق مختارًا، فطلاقك يقع عند الحنث فيه، سواء كانت الزوجة نفساء أو حائضًا أو طاهرًا، ولا يتوقف ذلك على إخبار أحد أو مأذون، والموسوس حكمه كغيره. أما إذا كنت غير متيقن من التلفظ باليمين أو شاكًا في تلفظك به بغير اختيار، فلا يقع الطلاق بالحنث؛ لأن الأصل بقاء ولا يزول بالشك، والشك هنا هو التردد بين وجود المشكوك فيه وعدمه. وننصح بالإعراض عن الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149322
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149322
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي