ما حكم الشرع في وقوع الطلاق المعلق إذا أقدمت الزوجة على فعل الأمر الذي عُلِّق عليه الطلاق، مع أن الزوج لم يقصد إيقاع الطلاق حقيقةً، بل أراد ردعها وتخويفها؟ وهل يقع الزوج في الشبهات إذا أخذ بالرأي المرجح لبعض المحققين بعدم وقوع الطلاق المعلق إذا فعلت الزوجة الأمر ناسية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع الطلاق بمثل هذه الوساوس، ودواء الوساوس هو الإعراض عنها، ويجب الحذر من مجاراة الوساوس وكثرة الأسئلة والتفريعات والافتراضات المتعلقة بالطلاق، لأنها تفتح باب الوساوس وتشوش الفكر. كما أن التكلف في السؤال مذموم شرعًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150869
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150869
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي