ما حكم الشرع في عدة حالات طلاق حدثت مع الزوجة بنية منعها من فعل معين، وليس بنية الطلاق، علمًا أن الزوج يعاني من وساوس قهرية، وبعض هذه الحالات كانت أيمانًا، وبعضها كانت مشروطة بوقوع فعل معين، وهل يقع الطلاق الشفوي بنية المنع؟ وهل عليه وزر لعدم استفتائه عن حكم الطلاق الواقع في حالات سابقة، وما حكم طلاق الزوجة في فترة الحيض، وهل يمكن الأخذ بقول ابن تيمية بوقوع هذه الأيمان كطلاق أم كفارة يمين، وهل يعتبر موسوسًا حتى لو لم يكن وسواس طلاق، وهل يجوز له الأخذ بالرخصة في ذلك؟
من كان مصابًا بالوسواس القهري لا يقع طلاقه؛ لقول الفقهاء: لا يجوز طلاق الموسوس وهو المغلوب على عقله، لأنه يتكلم بغير نظام، وقول الإمام الشافعي: "ومن غلب على عقله بفطرة خلقة، أو حادث علة، لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية، لم يلزمه الطلاق، ولا الصلاة، ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه، والمجنون، والموسوس". ونصح السائل بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، والاجتهاد في علاجها بالسبل المشروعة، ومراجعة طبيب نفسي ثقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161688