هل يقع الطلاق المعلق إذا شكّ الزوج الموسوس، الغاضب وقت النطق، في صدور لفظ الطلاق منه، مع العلم أنه يعاني من وسواس قهري في الطلاق، وتحدّثه نفسه به دائمًا؟ 1. هل يجوز العمل بقول من يرى أن وسوسة الموسوس حديث نفس لا يقع بها الطلاق، وهل ينطبق ذلك على الطلاق المعلق؟ 2. هل يقع الطلاق المعلق في فترة النفاس، وهل تنطبق عليه فتوى ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق البدعي في هذه الفترة؟ 3. هل يجوز العمل بفتوى دار الإفتاء التي تقضي بعدم وقوع الطلاق للموسوس إلا عند المأذون؟ 4. في حال إصرار الزوجة على إحضار المرأة التي علق عليها الطلاق، هل هناك مخرج لعدم وقوع الطلاق، خاصة مع غلبة الظن بالنطق بالطلاق، والشك في كونه غير إرادي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت بيمين الطلاق المعلق مختارًا، فطلاقك يقع عند الحنث فيه، سواء كانت الزوجة نفساء أو حائضًا أو طاهرًا، ولا يتوقف ذلك على إخبار أحد أو مأذون، والموسوس حكمه كغيره. أما إذا كنت غير متيقن من التلفظ باليمين أو شاكًا في تلفظك به بغير اختيار، فلا يقع الطلاق بالحنث؛ لأن الأصل بقاء النكاح ولا يزول بالشك، والشك هنا هو التردد بين وجود المشكوك فيه وعدمه. وننصح بالإعراض عن الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149322
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149322
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي