ما هو تعريف الزانية في الآية الكريمة (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)، وهل تنطبق هذه الصفة على من ارتكبت الفعل لمرة أو مرتين برضاها أو بغير رضاها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة التي ترتكب الزنا مختارة تعد زانية، أما المكرهة فلا تعد كذلك ولا حد عليها. يجوز الزواج من الزانية إذا تابت واستبرأت رحمها، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة».
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61325
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61325
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي