العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة، طلقة ثانية، في شهرها الثاني من العدة، السفر لأجل دورة تدريبية ضرورية للعمل بصحبة محرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المعتدة لزوم بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، ولا تخرج إلا لحاجة أو عذر وإلا أثمت. وقد اختلف الفقهاء في جواز خروج المعتدة: فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز خروج المطلقة الرجعية لا ليلاً ولا نهاراً، بينما خالف المالكية والحنابلة فأجازوا خروج المعتدة الرجعية نهاراً لقضاء حوائجها على أن تلزم بيتها ليلاً. واتفق الفقهاء على جواز خروج المعتدة . أما السفر، فلا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان أو بعيداً، بل يجب عليها لزوم بيت الزوجية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69426
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي